الشيخ محمد علي الگرامي القمي

655

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 2 ) : لا كفّارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح ، ولا تجب الدية كاملة ولا الكفّارة إلا بعد العلم بالحياة ولو بشهادة عادلين من أهل الخبرة ، ولا اعتبار بالحركة إلا إذا علم أنّها اختيارية ، ومع العلم بالحياة تجب مع مباشرة الجناية . ( مسألة 3 ) : الأقوى أنّه ليس بين كلّ مرتبة ممّا تقدّم ذكره والمرتبة التي بعدها شيء ، فما قيل : بينهما شيء بحساب ذلك ، غير مرضيّ . ( مسألة 4 ) : لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها ، فدية المرأة كاملة ودية أخرى لموت ولدها ، فإن علم أنّه ذكر فديته ، أو الأنثى فديتها ، ولو اشتبه فنصف الديتين . ( مسألة 5 ) : لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته ، ولا نصيب لها من هذه الدية . ( مسألة 6 ) : لو تعدّد الولد تعدّدت الدية ، فلو كان ذكراً وأنثى فدية ذكر وأنثى وهكذا ، وفي المراتب المتقدّمة كلّ مورد احرز التعدّد دية المرتبة متعدّدة . ( مسألة 7 ) : دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته ؛ أي من حساب المائة ، ففي يده خمسون ديناراً ، وفي يديه مائة ، وفي الجراحات والشجاج على النسبة . هذا فيما لم تلجه الروح ، وإلا فكغيره من الأحياء . ( مسألة 8 ) : من أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير ضياع النطفة . ( مسألة 9 ) : لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء إنسان ، فإن حصل بسقوطه نقص ففيه الحكومة ، ولو وردت على امّها جناية فديتها . ( مسألة 10 ) : دية الجنين إن كان عمداً أو شبهه في مال الجاني ، وإن كان خطأ فعلى العاقلة إذا ولج فيه الروح ، وفي غيره تأمّل وإن كان الأقرب أنّها على العاقلة . ( مسألة 11 ) : في قطع رأس الميّت المسلم الحرّ مائة دينار ، وفي قطع جوارحه بحساب ديته ، وبهذه النسبة في سائر الجنايات عليه ؛ ففي قطع يده خمسون ديناراً ، وفي